ميرزا حسين النوري الطبرسي

465

مستدرك الوسائل

خبير ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أن لهم نصف ما أخرجت " . [ 15907 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج ( 1 ) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا " . [ 15908 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة ( 1 ) وثلث للبذر ، قال : " لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفا أو ثلاثا ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة " . [ 15909 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " لا يصلح أن تقبل ( 1 ) أرض بثمر مسمى ( 2 ) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به " . [ 15910 ] 5 - عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] ( 1 ) من ثمر أو زرع .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 199 . ( 1 ) في المصدر : تخرج الأرض . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) في المصدر : للبقر . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " يصلح " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : " سمى " وما أثبتناه من المصدر . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 248 ح 1 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .